الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
قَوْلُهُ: أَوْ يَضُرَّهُ إلَخْ أَيْ بِأَنْ تَحْصُلَ لَهُ بِالْكَتْمِ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً فِيمَا يَظْهَرُ وَقَوْلُهُ جَازَ إلَخْ أَيْ حَيْثُ أَمْكَنَ كُلٌّ مِنْهُمَا دُونَ غَيْرِهِ، فَإِنْ أَمْكَنَا مَعًا وَجَبَ الِاسْتِدْبَارُ كَمَا فِي قَوْلِهِ م ر، فَإِنْ تَعَارَضَ إلَخْ. اهـ. وَقَالَ الْكُرْدِيُّ قَوْلُهُ: أَيْ النِّهَايَةِ جَازَ إلَخْ وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ مَعْنَى قَوْلِهِمْ جَازَ الِاسْتِقْبَالُ وَالِاسْتِدْبَارُ أَنَّهُ يَجُوزُ الْمُمْكِنُ مِنْهُمَا، فَإِنْ أَمْكَنَا فَهُوَ مَعْنَى تَعَارُضِهِمَا وَهَذَا وَاضِحٌ لَكِنْ الزَّمَانُ أَحْوَجُ إلَى التَّعَرُّضِ لِذَلِكَ. اهـ. وَظَاهِرٌ أَنَّ الْكَلَامَ حَيْثُ لَمْ يُمْكِنْ الِاسْتِتَارُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ سم عَلَى التُّحْفَةِ أَيْ وَلَمْ يُوجَدْ مُعَدٌّ وَقَوْلُهُ م ر وَجَبَ الِاسْتِدْبَارُ كَذَلِكَ فِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ وَالْإِيعَابِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحَيْ الْبَهْجَةِ وَالرَّوْضِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَشَرْحِ التَّنْبِيهِ لِلْخَطِيبِ وَأَطْبَقَ عَلَيْهِ الْمُتَأَخِّرُونَ وَوَقَعَ فِي التُّحْفَةِ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ بِالتَّخْيِيرِ وَقَالَ سم عَلَيْهِ أَيْ التُّحْفَةِ قَدْ يُمْنَعُ الِاسْتِدْلَال بِقَوْلِ الْقَفَّالِ لِجَوَازِ أَنَّ مُرَادَهُ بِقَوْلِهِ جَازَ أَيْ عَلَى الْبَدَلِ أَيْ جَازَ مَا أَمْكَنَ مِنْهُمَا، فَإِنْ أَمْكَنَا فَعَلَ مَا فِي نَظِيرِهِ. اهـ.وَقَالَ الْهَاتِفِيُّ عَلَيْهِ بَعْدَ كَلَامٍ مَا نَصُّهُ وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّ مَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْ الْقَفَّالِ غَيْرُ مَرْضِيٍّ عِنْدَهُ وَلِذَا جَاءَ بِعَلَى كَمَا هِيَ عَادَتُهُ. اهـ. انْتَهَى كَلَامُ الْكُرْدِيِّ.(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ التَّخْيِيرِ.(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْمَلْحَظَ ثَمَّ إلَخْ)، فَإِنْ قُلْت لَمْ يَنْحَصِرْ الْمَلْحَظُ ثَمَّ فِي ذَلِكَ بَلْ لَحَظُوا أَيْضًا تَعْظِيمَ جِهَةِ الْقِبْلَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قُلْت الْفَرْقُ أَنَّ الْمُقَابَلَةَ ثَمَّ بِالْقُبُلِ فَقَطْ وَهُنَا الْمُقَابَلَةُ بِالنَّجَاسَةِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا سم.(قَوْلُهُ: وَهُنَا أَنَّ فِي كُلٍّ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ يَلْزَمُ فِي الِاسْتِقْبَالِ مُحَاذَاةُ الْقِبْلَةِ بِالنَّجَاسَةِ وَبِالْعَوْرَةِ وَفِي الِاسْتِدْبَارِ لَا يَلْزَمُ إلَّا الْأَوَّلُ فَتَرَجَّحَ بَصْرِيٌّ.(قَوْلُهُ: عَلَى ذَلِكَ) أَيْ التَّخْيِيرِ.(قَوْلُهُ: كَرَاهَةُ اسْتِقْبَالِ الْقَمَرَيْنِ) أَيْ عِنْدَ الطُّلُوعِ أَوْ الْغُرُوبِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْحَالَةَ الَّتِي يُمْكِنُهُ الِاسْتِقْبَالُ فِيهَا بِخِلَافِ مَا إذَا صَارَا فِي وَسَطِ السَّمَاءِ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ الِاسْتِقْبَالُ فِيهَا إلَّا إذَا نَامَ عَلَى قَفَاهُ وَصَارَ يَبُولُ عَلَى نَفْسِهِ زِيَادِيٌّ. اهـ. كُرْدِيٌّ قَالَ سم يُحْتَمَلُ أَنْ يَلْحَقَ بِهِمَا قَبْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ مِنْهُمَا وَقَدْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ نُظِرَ لِذَلِكَ حَرُمَ اسْتِقْبَالُهُ؛ لِأَنَّهُ أَيْ قَبْرَ النَّبِيِّ أَعْظَمُ مِنْ الْكَعْبَةِ وَالْكَلَامُ مِنْ بَعْدُ أَمَّا لَوْ قَرُبَ مِنْهُ فَتَقَدَّمَ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ حُرْمَتُهُ عِنْدَ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ. اهـ.(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُّ إلَخْ) يَكْفِي فِي الْوُرُودِ تَصْحِيحُ مَا ذُكِرَ سم.(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْأَصَحِّ.(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي اسْتِقْبَالِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ فِي غَيْرِ الْمُعَدِّ.(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ السَّحَابُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ هُنَا قُرْبُ السَّاتِرِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ السَّحَابِ وَغَيْرِهِ وَلَعَلَّهُ أَقْرَبُ سم وَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ مُطْلَقًا فِي الْبِنَاءِ الْمَانِعِ مِنْ رُؤْيَةِ الْقَمَرَيْنِ.(قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ التَّقْيِيدُ بِاللَّيْلِ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ.(قَوْلُهُ فَمَا بَعْدَ الصُّبْحِ إلَخْ) أَيْ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ.(قَوْلُهُ: لِلْإِطْلَاقِ) أَيْ الشَّامِلِ لِلنَّهَارِ.(قَوْلُهُ: مِنْ رِعَايَةِ مَا مَعَهُ) أَيْ الْقَمَرِ بَيَانٌ لِمَا يُحْتَجُّ إلَخْ.(قَوْلُهُ كَرَاهَةُ ذَلِكَ) أَيْ الِاسْتِقْبَالِ (فِي زَوْجَتِهِ) أَيْ جِمَاعِهَا.(وَيَبْعُدُ) نَدْبًا عَنْ النَّاسِ فِي الصَّحْرَاءِ بِحَيْثُ لَا يُسْمَعُ لِخَارِجِهِ صَوْتٌ وَلَا يُشَمُّ لَهُ رِيحٌ، وَيَظْهَرُ أَنَّ الْبُنْيَانَ كَذَلِكَ إنْ سَهُلَ فِيهِ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ نَقَلَ عَنْ الْحَلِيمِيِّ أَنَّ غَيْرَ الصَّحْرَاءِ مِمَّا لَمْ يُعَدَّ مِثْلُهَا لَكِنْ تَقْيِيدُهُ بِمَا لَمْ يُعَدَّ بَعِيدٌ بَلْ الْوَجْهُ الْإِبْعَادُ مُطْلَقًا إنْ سَهُلَ كَمَا ذَكَرْته، فَإِنْ لَمْ يَبْعُدْ سُنَّ لَهُمْ الْإِبْعَادُ عَنْهُ كَذَلِكَ وَيُسَنُّ أَنْ يُغَيِّبَ شَخْصَهُ عَنْ النَّاسِ لِلِاتِّبَاعِ بَلْ صَحَّ: «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ، وَهُوَ بِمَكَّةَ يَقْضِي حَاجَتَهُ بِالْمُغَمَّسِ» مَحَلٌّ عَلَى نَحْوِ مِيلَيْنِ مِنْهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الْمُبَالَغَةَ فِي الْبُعْدِ كَانَتْ لِعُذْرٍ كَانْتِشَارِ النَّاسِ ثَمَّ حِينَئِذٍ.الشَّرْحُ:قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيَبْعُدُ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ مِنْ بَعُدَ لَا بِضَمِّهِ مِنْ أَبْعَدَ؛ لِأَنَّ ذَاكَ إنَّمَا هُوَ مِنْ أَبْعَدَ غَيْرَهُ عَلَى مَا فِي الْمُخْتَارِ لَكِنْ فِي الْمِصْبَاحِ أَنَّ أَبْعَدَ يُسْتَعْمَلُ لَازِمًا وَمُتَعَدِّيًا وَعَلَيْهِ فَيَجُوزُ قِرَاءَتُهُ بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ ع ش أَقُولُ وَيُفِيدُهُ أَيْضًا تَعْبِيرُ الشَّارِحِ فِيمَا يَأْتِي بِالْإِبْعَادِ.(قَوْلُهُ: نَدْبًا) إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.(قَوْلُهُ: عَنْ النَّاسِ إلَخْ) وَلَوْ فِي الْبَوْلِ نِهَايَةٌ وَشَرْحُ بَافَضْلٍ.(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ الْبُعْدُ بِحَيْثُ لَا يُسْمَعُ إلَخْ.(قَوْلُهُ: لَكِنْ تَقْيِيدُهُ) أَيْ الْحَلِيمِيِّ.(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَبْعُدْ سُنَّ إلَخْ) كَذَا فِي الْمُغْنِي.(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ بِحَيْثُ لَا يُسْمَعُ إلَخْ.(قَوْلُهُ وَيُسَنُّ إلَخْ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ.(قَوْلُهُ: بِالْمُغَمَّسِ) كَمُعَظَّمٍ وَمُحْدَثٍ اسْمُ مَوْضِعٍ فِي طَرِيقِ الطَّائِفِ قَامُوسٌ.(وَيَسْتَتِرُ) بِالسَّاتِرِ السَّابِقِ لَكِنْ مَعَ عَرْضٍ يَمْنَعُ رُؤْيَةَ عَوْرَتِهِ وَمَحَلُّهُ فِي الْجَالِسِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ تَعْلِيلُ بَعْضِهِمْ لَهُ بِأَنَّهُ يَسْتُرُ مِنْ سُرَّتِهِ إلَى قَدَمَيْهِ فَافْهَمْ أَنَّهُ لَابُدَّ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْقَائِمِ مِنْ ارْتِفَاعِهِ زِيَادَةً عَلَى مَا مَرَّ حَتَّى يَسْتُرَ مِنْ سُرَّتِهِ إلَى رُكْبَتِهِ وَمِنْ عَرْضِهِ حَتَّى يَسْتُرَ عَوْرَتَهُ هَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ بِبِنَاءٍ يَسْهُلُ تَسْقِيفُهُ عَادَةً وَإِلَّا كَفَى، وَإِنْ بَعُدَ عَنْهُ السَّاتِرُ وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْقِبْلَةِ بِأَنَّ الْقَصْدَ ثَمَّ تَعْظِيمُهَا كَمَا مَرَّ، وَهُوَ لَا يَحْصُلُ مَعَ ذَلِكَ وَهُنَا عَدَمُ رُؤْيَةِ عَوْرَتِهِ غَالِبًا، وَهُوَ يَحْصُلُ مَعَ ذَلِكَ فَزَعْمُ اتِّحَادِهِمَا لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ كُلِّهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَنْ يَنْظُرُ لِعَوْرَتِهِ غَيْرَ حَلِيلَتِهِ وَعَلِمَهُ وَإِلَّا لَزِمَهُ السَّتْرُ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ وَيُسَنُّ رَفْعُ ثَوْبِهِ شَيْئًا فَشَيْئًا مُبَالَغَةً فِي السَّتْرِ، فَإِنْ رَفَعَهُ دُفْعَةً قَبْلَ دُنُوِّهِ كُرِهَ إلَّا لِخَشْيَةِ نَحْوِ تَنَجُّسٍ وَلَا يُتَخَرَّجُ عَلَى كَشْفِ الْعَوْرَةِ فِي الْخَلْوَةِ؛ لِأَنَّهُ يُبَاحُ لِأَدْنَى غَرَضٍ وَهَذَا مِنْهُ وَأَنْ يَعُدَّ الْأَحْجَارَ أَوْ الْمَاءَ قَبْلَ جُلُوسِهِ وَلَوْ تَعَارَضَ السَّتْرُ وَالْإِبْعَادُ أَوْ وَالِاسْتِقْبَالُ أَوْ وَالِاسْتِدْبَارُ قُدِّمَ السَّتْرُ فِي الْأُولَى كَمَا بُحِثَ وَفِي غَيْرِهَا إنْ وَجَبَ فِيمَا يَظْهَرُ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ: إلَى رُكْبَتِهِ) لَا يُقَالُ قَضِيَّةُ مَا سَبَقَ فِي الْهَامِشِ عَنْ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ أَنْ يُقَالَ إلَى الْأَرْضِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْفَرْقُ مُمْكِنٌ ظَاهِرٌ فَتَأَمَّلْهُ.(قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَزِمَهُ السَّتْرُ) أَيْ؛ لِأَنَّ كَشْفَهَا بِحَضْرَةِ النَّاسِ حَرَامٌ وَوُجُوبُ غَضِّ الْبَصَرِ لَا يَمْنَعُ الْحُرْمَةَ خِلَافًا لِمَنْ تَوَهَّمَهُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ كَشْفَ الْعَوْرَةِ وَقَوْلُهُ وَهَذَا مِنْهُ أَيْ فَلَا يَحْرُمُ.(قَوْلُهُ: أَوْ وَالِاسْتِقْبَالُ إلَخْ) أَيْ أَوْ تَعَارَضَ السَّتْرُ وَالِاسْتِقْبَالُ إلَخْ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ بِهَذَا التَّعَارُضِ أَنَّهُ إنْ اسْتَقْبَلَ أَوْ اسْتَدْبَرَ فَاتَ السَّتْرُ وَإِلَّا حَصَلَ فَهَذَا لَيْسَ تَعَارُضًا إذْ كُلٌّ مِنْ الِاسْتِقْبَالِ وَالِاسْتِدْبَارِ غَيْرُ مَطْلُوبٍ بَلْ الْمَطْلُوبُ تَرْكُهُ وَالسَّتْرُ الْمَطْلُوبُ حَاصِلٌ مَعَ تَرْكِهِمَا فَفِيهِ جَمْعٌ بَيْنَ الْمَطْلُوبَيْنِ وَلَا يُمْكِنُ إلَّا طَلَبُهُ حِينَئِذٍ مَعَ السَّتْرِ سَوَاءٌ وَجَبَ أَوْ لَا، وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ أَنَّهُ إنْ اسْتَقْبَلَ أَوْ اسْتَدْبَرَ حَصَلَ السَّتْرُ وَإِلَّا فَلَا، وَأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَنْبَغِي الِاسْتِقْبَالُ أَوْ الِاسْتِدْبَارُ مَعَ السَّتْرِ إنْ وَجَبَ السَّتْرُ لِوُجُودِ مَنْ يَنْظُرُ إلَيْهِ مِمَّنْ يَحْرُمُ نَظَرُهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِبْ تَرَكَهُمَا، وَإِنْ فَاتَهُ فِي السَّتْرِ فَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ فِي الشِّقِّ الثَّانِي فَلْيُتَأَمَّلْ وَلَوْ أَخَذَهُ الْبَوْلُ وَهُوَ مَحْبُوسٌ بَيْنَ جَمَاعَةٍ جَازَ لَهُ الْكَشْفُ وَعَلَيْهِمْ الْغَضُّ، فَإِنْ احْتَاجَ لِلِاسْتِنْجَاءِ وَقَدْ ضَاقَ الْوَقْتُ وَلَمْ يَجِدْ إلَّا مَاءً بِحَضْرَةِ النَّاسِ جَازَ لَهُ كَشْفُهَا أَيْضًا كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ فِيهِمَا وَظَاهِرُ التَّعْبِيرِ بِالْجَوَازِ فِي الثَّانِيَةِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهَا وَالْأَوْجَهُ الْوُجُوبُ وَفَارَقَ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِي نَظِيرِهَا مِنْ الْجُمُعَةِ حَيْثُ خَافَ فَوْتَهَا إلَّا بِالْكَشْفِ الْمَذْكُورِ حَيْثُ جَعَلَهُ جَائِزًا قَالَ؛ لِأَنَّ كَشْفَهَا يَسُوءُ صَاحِبَهَا بِأَنَّ لِلْجُمُعَةِ بَدَلًا وَلَا كَذَلِكَ الْوَقْتُ م ر قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيَسْتَتِرُ)، وَيَكْفِي السَّتْرُ بِالْمَاءِ كَمَا لَوْ بَالَ وَأَسَافِلُ بَدَنِهِ مُنْغَمِسَةٌ فِي مَاءٍ مُتَبَحِّرٍ وِفَاقًا لِ م ر نَعَمْ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِالْكَدِرِ بِخِلَافِ الصَّافِي كَالزُّجَاجِ الصَّافِي وَتَقَدَّمَ عَنْ بَحْثِهِ م ر الِاكْتِفَاءُ بِالزُّجَاجِ فِي سَتْرِ الْقِبْلَةِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. ع ش وَكُرْدِيٍّ.(قَوْلُهُ بِالسَّاتِرِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُسَنُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَفَارَقَ إلَى فَزَعَمَ.(قَوْلُهُ: بِالسَّاتِرِ السَّابِقِ) أَيْ بِمُرْتَفِعٍ قَدْرَ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ فَأَكْثَرَ وَقَدْ قَرُبَ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ فَأَقَلَّ بِذِرَاعِ الْآدَمِيِّ وَلَوْ بِرَاحِلَةٍ أَوْ وَهْدَةٍ أَوْ إرْخَاءِ ذَيْلِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ: يَمْنَعُ رُؤْيَةَ عَوْرَتِهِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَابُدَّ فِي السَّاتِرِ هُنَا أَنْ يَكُونَ مُحِيطًا بِهِ مِنْ سَائِرِ الْجَوَانِبِ لِيَحْصُلَ سَتْرُ الْعَوْرَةِ فَيُخَالِفُ الْقِبْلَةَ فِي هَذَا أَيْضًا فَتَأَمَّلْهُ بَصْرِيٌّ.(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ مَحَلُّ الِاكْتِفَاءِ بِالسِّتْرِ السَّابِقِ لَكِنْ مَعَ عَرْضٍ.(قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّعْلِيلِ وَالضَّمِيرُ لِلسَّتْرِ السَّابِقِ.(قَوْلُهُ: إلَى رُكْبَتِهِ) لَا يُقَالُ قَضِيَّةُ مَا سَبَقَ فِي الْهَامِشِ عَنْ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ أَنْ يُقَالَ إلَى الْأَرْضِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْفَرْقُ مُمْكِنٌ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ قُلْت وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَقْصُودَ ثَمَّ التَّعْظِيمُ فَوَجَبَ لِذَلِكَ السَّتْرُ عَنْ الْعَوْرَةِ وَحَرِيمِهَا وَالْمَقْصُودُ هُنَا مَعَ النَّظَرِ الْمُحَرَّمِ وَذَلِكَ لَيْسَ إلَّا لِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ع ش.(قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ نُدِبَ السَّتْرُ كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ: يَسْهُلُ إلَخْ) أَيْ أَوْ مَسْقَطٌ نِهَايَةٌ.(قَوْلُهُ: وَإِنْ بَعُدَ إلَخْ) أَيْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ نِهَايَةٌ.(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْقِبْلَةِ) أَيْ مِنْ عَدَمِ كِفَايَةِ الْبَعِيدِ وَعَدَمِ اشْتِرَاطِ الْعَرْضِ.(قَوْلُهُ: فَزَعْمُ اتِّحَادِهِمَا) أَيْ السَّاتِرِ عَنْ الْقِبْلَةِ وَالسَّاتِرِ عَنْ الْعُيُونِ.(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ مَحَلُّ كَوْنِ السَّتْرِ الْمَذْكُورِ مَنْدُوبًا وَقَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ إلَخْ أَيْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَحَدٌ أَوْ كَانَ، وَهُوَ مِمَّنْ يَحِلُّ نَظَرٌ إلَيْهِ أَوْ يَحْرُمُ وَلَكِنْ عَلِمَ غَضَّ الْبَصَرِ بِالْفِعْلِ عَنْهُ كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ: مَنْ يَنْظُرُ إلَخْ) أَيْ بِالْفِعْلِ رَشِيدِيٌّ.(قَوْلُهُ وَإِلَّا لَزِمَهُ السَّتْرُ إلَخْ) إذْ كَشْفُهَا بِحَضْرَتِهِ حَرَامٌ وَوُجُوبُ غَضِّ الْبَصَرِ لَا يَمْنَعُ الْحُرْمَةَ عَلَيْهِ خِلَافًا لِمَنْ تَوَهَّمَهُ وَلَوْ أَخَذَهُ الْبَوْلُ وَهُوَ مَحْبُوسٌ بَيْنَ جَمَاعَةٍ جَازَ لَهُ التَّكَشُّفُ وَعَلَيْهِمْ الْغَضُّ، فَإِنْ احْتَاجَ لِلِاسْتِنْجَاءِ وَقَدْ ضَاقَ الْوَقْتُ وَلَمْ يَجِدْ إلَّا مَاءً بِحَضْرَةِ النَّاسِ جَازَ لَهُ كَشْفُهَا أَيْضًا كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ فِيهِمَا وَظَاهِرُ التَّعْبِيرِ بِالْجَوَازِ فِي الثَّانِيَةِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهَا وَالْأَوْجَهُ الْوُجُوبُ وَفَارَقَ مَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي نَظِيرِهَا مِنْ الْجُمُعَةِ حَيْثُ خَافَ فَوْتَهَا إلَّا بِالْكَشْفِ الْمَذْكُورِ حَيْثُ جَعَلَهُ جَائِزًا لَا وَاجِبًا قَالَ؛ لِأَنَّ كَشْفَهَا يَسُوءُ صَاحِبَهَا بِأَنَّ لِلْجُمُعَةِ بَدَلًا وَلَا كَذَلِكَ الْوَقْتُ نِهَايَةٌ وَسَمِّ.وَقَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ الْوُجُوبُ، وَيَأْتِي فِي شَرْحِ، وَيَجِبُ الِاسْتِنْجَاءُ اعْتِمَادُهُ وَكَذَا نَقَلَ الْكُرْدِيُّ عَنْ الْإِمْدَادِ وَالْإِيعَابِ اعْتِمَادَهُ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر وَلَوْ أَخَذَهُ الْبَوْلُ إلَخْ أَيْ بِأَنْ احْتَاجَ إلَيْهِ وَشَقَّ عَلَيْهِ تَرْكُهُ، وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ وُصُولُهُ إلَى حَدٍّ يُخْشَى مَعَهُ مِنْ عَدَمِ الْبَوْلِ مَحْذُورُ تَيَمُّمٍ بَلْ يَنْبَغِي وُجُوبُهُ إذَا تَحَقَّقَ الضَّرَرُ بِتَرْكِهِ وَقَوْلُهُ وَقَدْ ضَاقَ الْوَقْتُ إلَخْ أَفْهَمَ حُرْمَةَ الِاسْتِنْجَاءِ بِحَضْرَةِ النَّاسِ مَعَ اتِّسَاعِ الْوَقْتِ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهَا حَيْثُ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ إمْكَانُ الِاسْتِنْجَاءِ فِي مَحَلٍّ لَا يَنْظُرُ إلَيْهِ أَحَدٌ مِمَّنْ يَحْرُمُ نَظَرُهُ وَإِلَّا جَازَ لَهُ الْكَشْفُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ كَمَا قِيلَ بِمِثْلِهِ فِي فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ وَالْمُتَيَمِّمِ فِي مَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ. اهـ. وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَغْلِبْ إلَخْ صَوَابُهُ يَغْلِبُ.
|